ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٦ - الحديث ٨
[الحديث ٧]
٧يُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْعَصَا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَهُوَ شَبِيهُ الْعَمْدِ وَ الدِّيَةُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَتَكَلَّمَ ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَبِيهُ الْعَمْدِ.
[الحديث ٨]
٨سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ عفِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّى مَاتَ قَالَ
السلام" إن من عندنا" أي: علماء أهل البيت عليهم السلام، و
في هذا التعبير نوع تقية. الحديث السابع:
قوله عليه السلام: و الدية على القاتل ليس هذا في الكافي، و الحكم بأن الأول شبه عمد مبني على ما هو الغالب من عدم كون هذا الضرب مرة قاتلا و عدم قصد القتل به أيضا، و الحكم الأخير أيضا على هذا ظاهر، و التفصيل مع اتحاد الحكم لزيادة التوضيح.
و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ضربه ضربة لا تقتل غالبا فأعقبه مرضا فمات به، فذهب بعضهم إلى لزوم القود، و به صرح العلامة في التحرير و القواعد، و هو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع، و استشكل الشهيد الثاني رحمه الله هذا الحكم، و هو في محله. و ظاهر الخبر أيضا يدل على خلافه، و إن أمكن توجيهه بوجه لا ينافيه.
الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.